المحقق الحلي

144

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

قبل إصابة الحجارة أعيد ويبدأ الشهود برجمه وجوبا ولو كان مقرا بدأ الإمام وينبغي أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره . ويستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة وقيل يجب تمسكا ب الآية وأقلها واحد وقيل عشرة وخرج متأخر ثلاثة والأول حسن . وينبغي أن تكون الحجارة صغارا لئلا يسرع التلف وقيل لا يرجمه من لله تعالى قبله حد وهو على الكراهية . ويدفن إذا فرغ من رجمه ولا يجوز إهماله . ويجلد الزاني مجردا وقيل على الحال التي يوجد عليها قائما أشد الضرب وروي متوسطا ويفرق على جسده ويتقى وجهه ورأسه وفرجه والمرأة تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها النظر الثالث في اللواحق وهي مسائل عشر الأولى إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك فلا حد وهل يحد الشهود للفرية قال في النهاية نعم وقال في المبسوط لا حد لاحتمال الشبهة في المشاهدة والأول أشبه . الثانية لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد بل يقام وإن ماتوا أو غابوا لا فرارا لثبوت السبب الموجب .